619

Islamic Fatwas

فتاوى إسلامية

Penerbit

دار الوطن للنشر

Lokasi Penerbit

الرياض

المقصود أن من جاء مكة محرمًا بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعًا وليس معه هدي فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في وقته ويكون متمتعًا وعليه دم التمتع.
الشيخ ابن باز
***
نسخ القران والإفراد
س يدعي بعض الناس أن القران والإفراد قد نسخا بأمر النبي، ﷺ، للصحابة بأن يتمتعوا فما رأي سماحتكم في هذا القول؟.
ج هذا قول باطل لا أساس له من الصحة وقد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة الإفراد والقران والتمتع فمن أفرد الحج فإحرامه صحيح. وحجه صحيح ولا فدية عليه لكن إنْ فسخه إلى العمرة فهو أفضل في أصح أقوال أهل العلم لأن النبي، ﷺ، أمر الذين أحرموا بالحج أو قرنوا بين الحج والعمرة وليس معهم هدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا وقد فعل الصحابة ذلك ﵃ وليس ذلك نسخًا لإفراد الحج وإنما هو إرشاد من النبي، ﷺ، إلى ما هو الأفضل والأكمل. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم من نوى التمتع ثم لبى مفردا
س ما حكم من نوى بالحج متمتعًا وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفردًا هل عليه هدي؟.
ج هذا يختلف فإن كان قبل وصوله إلى الميقات نوى أنه يتمتع، وبعد وصوله إلى الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده فهذا لا حرج عليه ولا فدية، أما إن كان لبى بالعمرة والحج جميعًا من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد أن يجعله حجًا فليس له ذلك، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة أما أن يجعله حجًا فلا، فالقران لا يفسخ إلى حج ولكن يفسخ إلى عمرة لأنه أرفق بالمؤمن ولأنها هي التي أمر بها النبي أصحابه ﵊ فإذا أحرم بهما جميعًا من الميقات ثم أراد أن يجعله حجًا مفردًا فليس له ذلك ولكن له أن يجعل ذلك عمرة مفردة وهو الأفضل له، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج بعد ذلك فيكون متمتعًا.
الشيخ ابن باز
***

2 / 212