ـ[سؤال: هل تُقْطَعُ صلاة النافلة أو طواف التطوع للصلاة على الجنازة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
" قال النبي ﷺ: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، وظاهره أن النافلة لا تُقطع إلا للفريضة، فلا تقطع لصلاة الجنازة، ولو قطعها المصلي فلا بأس؛ لأنه يجوز قطع النفل لغرض صحيح.
وكذلك من يطوف تطوعًا يقطع طوافه لصلاة الجنازة، لكن الأفضل أن لا يقطع " انتهى.