261

Pembaikan Masjid

إصلاح المساجد

Penerbit

المكتب الإسلامي

Nombor Edisi

الطبقة الخامسة ١٤٠٣هـ

Tahun Penerbitan

١٩٨٣م

Genre-genre

Fikah
الخاتمة: في فروع فقهية في أحكام المساجد من وقف وغيره: "ما جاء في الإقناع وشرحه من ذلك" ١- يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال ونحوها بحسب الحاجة فهو فرض كفاية. وفي الحث على عمارة المساجد ومراعاة مصالحها آثار كثيرة. ٢- يستحب تنظيف المساجد وتطييبها لأمرها صلوات الله عليه بذلك. ٣- يسن أن تصان عن كل وسخ وقذر ومخاط وتقليم أظافر وقص شارب وحلق رأس ونتف إبط وعن رائحة كريهة من بصل وثوم وكراث ونحوها وإن لم يكن فيه أحد، فإن دخله آكل ذلك أو من له صنان أو بخر قوي استحب إخراجه. ٤- يصان المسجد من بزاق ولو في هوائه، وهو فيه خطيئة فإن كانت أرضه ترابية فكفارتها دفنها وإلا مسحها بثوبه أو بغيره، ولا يكفي تغطيتها بحصير، وإن لم يرها فاعلها لزم غيره إزالتها، وإن كان البزاق في حائطه لزم أيضًا إزالتها ويسن تطييب موضعها. ٥- تحرم زخرفته بذهب أو فضة وتجب إزالته "وأول من ذهب الكعبة في الإسلام وزخرفها وزخرف المساجد الوليد بن عبد الملك".

1 / 263