837

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Editor

الحبيب بن طاهر

Penerbit

دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

كتاب الأقضية والشهادات
[١٩٢٩] مسألة: لا يجوز أن يكون القاضي من غير أهل الاجتهاد، خلافًا لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: "لتحكم بين الناس بما أراك الله"، وذلك يتضمّن الاجتهاد، وقوله تعالى: "فاحكم بين الناس بالحق"، والمقلّد لا يعرف بتقليده الحق من الباطل، وقوله ﷺ لمعاذ: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله ﷺ، قال: «فإن لم تجد؟»، قال: أجتهد برأيي، فقال ﷺ: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ﷺ لما يرضاه رسول الله ﷺ»، وقوله: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران»، وكل هذا يقتضي أن يكون من صفات الحاكم أن يكون من أهل الاجتهاد، ولأن التقليد ليس بطريق إلى العلم، وإنما يجوز للعامي للضرورة، ولا ضرورة إلى تقليد الحاكم ليقلّد غيره لأن القضاء آكد وأقوى من الفتيا، لأن الحاكم

2 / 955