825

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Editor

الحبيب بن طاهر

Penerbit

دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

كتاب القطع [في السرقة]
[١٨٩٣] مسألة: لا يجب القطع إلا في نصاب، خلافًا لمن قال: يقطع في سرقة القليل والكثير؛ لقوله ﷺ: «يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا»، وروي: «القطع في ربع دينار فصاعدًا»، وقالت عائشة ﵂: كان النبى ﷺ لا يقطع في التافه.
[١٨٩٤] مسألت: والنصاب ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق، وقال أبو حنيفة: النصاب عشرة دراهم، وقال الشافعي: النصاب ربع دينار، ولا نصاب من الورق.
فدليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" ولم يفرق، والأخبار التى رويناها، وهي نصوص، وروي أنه ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

2 / 943