وقالت عائشة ﵂: (أمر رسول الله ﷺ أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت).
[١٢] (فصل) والدباغ يؤثر في جلد الكلب على سبيل ما يؤثر في غيره، خلافًا للشافعي للظواهر الواردة بإباحة الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت، وهي عامة غير خاصة، ولأن الذكاة تعمل فيه على وجه، فجاز أن يطهر جلده بالدباغ كالسباع، ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة كالفهد.
[١٣] (فصل) لا يؤثر الدباغ في جلد الخنزير بحال، خلافًا لأبي يوسف وداود. للظواهر الواردة بالمنع، ولأنه جزء من الخنزير كانت فيه حياة فأشبه اللحم، ولأن الدباغ يخالف الذكاة وينوب عنها، فلم يجز أن يكون أقوى منها، فلما كانت الذكاة لا تعمل في الخنزير كان الدباغ أولى.
[١٤] (فصل) لا فرق بين ما أكل لحمه وما لم يؤكل، خلافًا لأبي ثور، لقوله ﵇: (أيما إهاب دبغ فقد طهر). ولأنه جلد بهيمة يجوز الانتفاع بها فجاز أن يؤثر فيه الدباغ، أصله ما يؤكل لحمه. وهذا الفرع لا يتخرج على قولنا على التحقيق إلا في الكراهة دون التحريم لأن السباع وما أشبهها يكره أكل لحومها من غير تحريم.
[١٥] (فصل) لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ، خلافًا للزهري. للظواهر في المنع، ولقوله ﵇: (هلا أخذتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به) فشرط في إباحة الانتفاع به أن يدبغ، ولأنه جزء
1 / 112