بسم الله الرحمن الرحيم
استعنت بالله
باب التيمم
[١٠٦] مسألة: اختلف أصحابنا في حد فرض اليدين في التيمم عند مالك، فمنهم من قال: إلى المرفقين، وهو قول ابن نافع ومذهب أبي حنيفة والشافعي. ومنهم من قال إلى الكوعين وهو قول ابن حبيب. فوجه القول بأنه إلى المرفقين قوله: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾. والإطلاق يتناول إلى الإبط. ولأنه تعالى لما قيدهما في الوضوء وأطلق في التيمم وجب بناء المطلق على المقيد. وقوله ﷺ: (التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين) فأخبر عن صفة التيمم الشرعي فانتفى بذلك أن يكون ما دونه تيممًا شرعيًا. ولأنه ممسوح في التيمم
1 / 158