بقيت في الفرج منه بقية، فلما سقط الغسل منه لعدم اللذة كان أقل أحواله أن يكون كالبول ووجه سقوطه فلأن كل حدث موجبه لا يختلف باختلاف أحوال خروجه كسائر الأحداث.
[١٠٣] مسألة: إذا أسلم الكافر فعليه الغسل. خلافًا لأكثرهم. (لأمره لقيس بن عاصم لما أسلم بالاغتسال). وروي (أن نصرانيا أسلم وأمره بالاغتسال) وهذا نقل الحكم بسببه. ولأن الكافر جنب لأن جنابته لا تزال عنه حال كفره إذ هو ممن لا تصح منه النية فإذا أسلم لزمه الغسل.
[١٠٤] مسألة: ومن أحدث ثم أجنب أجزأه الغسل من الوضوء خلافًا للشافعي في بعض أقاويله. لأن الطهارة الصغرى تدخل في الكبرى إذا اجتمعتا أصله إذا سبقت الكبرى. ولأن الطهارتين المتساويتين تتداخلان فكانت الصغرى بأن تدخل في الكبرى أولى.
1 / 156