ولأن هذا مما لا يمكن الاحتراز والتحفظ منه فكان معفوا عنه.
[٩١] (فصل) ولا وضوء من مس الانثيين. خلافًا لعروة بن الزبير. لأنه عضو لا لذة في لمسه فأشبه سائر الأعضاء. ولأنه لمس لا يفضي إلى خروج الحدث فأشبه مس الرجل.
[٩٢] (فصل) ولا وضوء على من مس الدبر. خلافًا للشافعي. لقوله: (من مس ذكره فليتوضأ) فدل على أن ما عداه بخلافه ولأنه عضو لا لذة في مسه فأشبه سائر الأعضاء ولأن ما يخرج منه لا يوجب الغسل فأشبه العين وغيرها. ولأنه لمس لا لذة فيه فأشبه مس الرجل.
[٩٣] (فصل) في مس المرأة فرجها روايتان: إحداهما: وجوب الوضوء على صفة وهي الإلطاف واللذة على حسب الاختلاف. والأخرى: نفي الوجوب. فوجه نفي الوجوب. لأنه عضو منها فأشبه سائر بدنها. ولأنه لمس لا يفضي إلى نقض الطهر فأشبه مس غيره من الأعضاء. ووجه الوجوب [قوله ﷺ]: (من مس فرجه فليتوضأ). وروى
1 / 150