444

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Editor

الحبيب بن طاهر

Penerbit

دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Wilayah-wilayah
Iraq
ودليلنا على أبي حنيفة، اعتبارًا بالبيع بعلة أنها معاوضةٌ له بغير أمره.
[اجتماع الحلال والحرام في صفقة واحدة]
[٩١٨] مسألة: إذا جمعت الصفقة حلالًا وحرامًا، لم يجز شيءً منها أصلًا إذا كان المنع لحق الله ﷿، فإن جمعت ما يجوز وما لا يجوز لحق الغير، جاز منها الجائز، ووقف حق الغير على إجازته، ودليلنا أنه عقد معاوضةٍ جمعت صفقةً جائزًا ومحرمًا لحق الله ﷿ فلم يصح، أصله إذا عقد عقدًا واحدًا لنكاح أمةٍ أو أجنبيةٍ أو امرأةٍ وبنتها.
[بيع ما لا يمكن أخذه]
[٩١٩] مسألة: السمك في غديرٍ أو بركةٍ، لا يجوز بيعه إذا كان لا يمكن أخذه إلا بكلفةٍ وصيدٍ، خلافًا لأبي حنيفة لنهيه ﷺ عن بيع الغرر، وهذا منه، ولأنه لا يمكن تسليمه بعد العقد؛ لأنه إذا كان في غديرٍ أو بركةٍ فإنه يتوارى في زواياها حيث يتعذر الوصول إليه، ولا يعرف قدره؛ ولأنه باع ما يصاد قبل أخذه ونقله عن حاله، فأشبه الطائر إذا خلاه عن برجه.
[بيع الكلب]
[٩٢٠] مسألة: اختلف أصحابنا في بيع الكلب المأذون في اتخاذه والانتفاع به، فمنهم من قال مكروه ويصح، ومنهم من قال لا يجوز، فوجه الجواز ما روي أنه ﷺ نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيدٍ أو زرعٍ أو ماشية"؛ ولأنه جارحٌ يصاد به كالبازي؛ ولأنه حيوانٌ

2 / 562