[٨٤] مسألة: ولا فرق بين وجود الحائل وعدمه إذا لم يكن من الصفاقة بحيث يمنع اللذة كما لو لم يكن حائل.
[٨٥] مسألة: إذا التذ الملموس فعليه الوضوء. خلافًا للشافعي في أحد قوليه. لأنه ملتذ بلمس له تأثير في نقض الوضوء فأشبه اللامس. ولأنه نوع من اللمس اشتركا في موجبه وهو الالتذاذ فوجب أن يشتركا في انتقاض الطهر به، أصله التقاء الختانين ولأنه ما به انتقض وضوء اللامس هو أنه إذا التذ باللمس أدى إلى الحدث وهو المذي وهذا المعنى موجود في الملموس.
[٨٦] مسألة: وإذا مس الشعر فالتذ به فعليه الوضوء. خلافًا للشافعي. لقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾. ولأنه جزء من البدن متصل به اتصال خلقة فأشبه اللحم ولأنه جزء من البدن يلحقه طلاقه فأشبه ما ذكرناه.
[٨٧] مسألة: وإذا وجد اللامس اللذة فلا فرق بين ذوات المحارم والأجنبية. خلافًا للشافعي. لقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ فعم ولأنه معنى يؤثر في نقض الوضوء ولا فرق فيه بين ذوات المحارم والأجنبيات كالإيلاج.
[٨٨] مسألة: مس الذكر يؤثر في نقض الوضوء خلافًا لأبي حنيفةسحنونولابن القاسمفي أحد قوليه. لقوله ﵇: (من مس ذكره فليتوضأ). ولأنه مس قارنته اللذة كمس النساء. ولأنه لمس يفضي إلى المذي كمس الفرج بالفرج.
[٨٩] مسألة: في اعتبار الوجه الذي إذا حصل عليه نقض الطهر وجهان: أحدهما: أن يكون بباطن الكف. والآخر أن يكون بلذة.
1 / 148