320

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Editor

الحبيب بن طاهر

Penerbit

دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Wilayah-wilayah
Iraq
أصله إذا نوى لليوم الأول من ليلته وإذا نوى لكل يوم من ليلته.
[٦٢٤] مسألة: تعيين النية واجب في صوم رمضان. خلافًا لأبي حنيفة، لقوله ﵇: (وإنما لامرئ ما نوى) وذلك موضوع لاستبقاء الحكم فيدل على أنه ليس له ما لم ينوه، ومن نوى رمضان أنه تطوع ولم ينو أداء فرضه فلم يكن له عن فرضه، ولأنه صوم واجب، فلم يجز بنية النفل كالقضاء والنذر، ولأنها عبادة يفتقر قضاؤها إلى تعيين النية، فكذلك أداؤها كالصلاة.
[اعتماد قول المنجمين لثبوت الشهر]
[٦٢٥] مسألة: ولا يعتبر بقول المنجمين في دخول وقت الصوم، خلافًا لمن ذهب إلى ذلك، لقوله ﷺ: (من صدق كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد)، وأقل ما في هذا التغليظ منع الرجوع إلى قولهم في الشرع، وقوله ﷺ (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة)، فوجب أن لا يعتبر إلا بما ذكرناه.
[صيام يوم الشك]
[٦٢٦] مسألة: يجوز أن يصام يوم الشك تطوعا، وقال محمد بن

1 / 425