الوضوء). ولأنه تنشف عضو من غسل فأشبه سائر الاغتسال.
[الغسل]
[٤٧] مسألة: ولا يجزئ مجرد الاغتماس أو صب الماء على البدن دون إمرار اليد في الوضوء والغسل. خلافًا لأبي حنيفة والشافعي. لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾. وقوله: ﴿حتى تغتسلوا﴾ والغسل في اللغة يظهر صفة زائدة على إيصال الماء إلى المحل وليس ذلك إلا إمرار اليد. ولأنهم يفرقون بينه وبين الاغتماس فيقولون: اغتسل واغتمس، واغتماس واغتسال فدل على اختلاف حكميهما. وروي عن عائشة (أن رسول الله ﷺ أمرها في غسل الجنابة فقال: (أفرغي الماء على رأسك ثم ادلكي جسدك). وعن عمر ﵁ أنه سأل رسول الله ﷺ عن غسل الجنابة فقال: (ثم تدلك بكفيك في كل مرة). وقوله ﵇: (بلغوا الشعر وأنقوا البشرة). والانقاء صفة زائدة على إيصال الماء.
1 / 125