Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AH
66

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Penyiasat

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
٦ - باب وقت العشاء الآخرة (ح ٢٥٥) ثبت أن رسول الله ﷺ صلى العشاء حين غاب الشفق. م ٣٥٧ - واختلفوا في آخر وقت العشاء. فكان النخعي يقول: آخر وقتها ربع الليل. وفيه قول ثان: وهو أن آخر وقتها ثلث الليل، كذلك قال عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي، ومالك. وفيه قول ثالث: وهو أن وقتها إلى نصف الليل كذلك قال سفيان الثوري، وابن المبارك [١/ ٤/ب]، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وفيه قول رابع: وهو أن آخر وقتها إلى طلوع الفجر، روينا هذا القول عن ابن عباس. م ٣٥٨ - واختلفوا في التعجيل بصلاة العشاء الآخرة. فروينا عن ابن عباس أنه كان يرى تأخيرها أفضل (٢) ويقرأ: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ وعن ابن مسعود أنه كان يؤخر العشاء. واستحب مالك، والشافعي، والكوفي، تأخيرها.

1 / 400