Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AH
62

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Penyiasat

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
واختلفوا بعد فقال بعضهم آخر وقت الظهر أول وقت صلاة العصر فلو أن رجلين على أحدهما الظهر والآخر العصر حين صار ظل كل شيء مثله لكانا مصليين للصلاتين في وقتهما قال بهذا إسحاق ذكر ذلك عن ابن المبارك. وأما الشافعى فكان يقول: أول وقت العصر إذا جاوز ظل شيء مثله أي شيء ما كان، وذلك حتى ينفصل من آخر وقت الظهر. وقد حكى عن ربيعة قول ثالث: وهو أن وقت الظهر والعصر في السفر والحضر إذا زالت الشمس. وفي قول رابع: وهو أن أول وقت صلاة العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال، ومن صلى قبل ذلك لم يجزه هذا قول النعمان. وخالف في ذلك أخبار ثابتة [١/ ٣/ب] عن رسول الله- ﷺ -وهي مذكورة في غير هذا الموضع. م ٣٥١ - واختلفوا في آخر وقت العصر. فكان الثوري يقول: أول وقت العصر إذا كان ظلك مثلك، إلى أن يكون ظلك مثليك، وإن صل ما لم تتغير الشمس أجزأه. وقال الشافعي: "ومن آخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه، فقد فاته وقت الاختيار، ولا يجوز أن يقال: فاته العصر مطلقًا". وفي قول ثالث: وهو أن آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس هذا قول أحمد، وأبي ثور، وبنحو ذلك قال الأوزاعي، وفي قول يعقوب

1 / 396