430

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
فقالت طائفة: يجب إخراج الخمس من قليل الركاز وكثيره على ظاهر الخبر، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.
واختلف قول الشافعي في هذا الباب، فقال إذ هو بالعراق أشبه بظاهر الحديث هذا القول. وقال بمصر: " لا يتبين لي أن أوجبه على رجل إذا كان أقل مما يجب فيه الزكاة ".
قال أبو بكر: الأول أولى بظاهر الحديث، وبه قال جملة أهل العلم.
٥٢ - باب وجوب الخمس في ركاز الحديد والنحاس وغير ذلك
م ١٠٠٥ - أجمع أهل العلم على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته عنهم.
م ١٠٠٦ - واختلفوا في وجوب الخمس فيما يوجد من ركاز الجوهر، والحديد، وغير ذلك.
فقال طائفة: يجب في ذلك كله الخمس، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.
وقول الشافعي: في هذه كقول في المسألة قبلها.
وقال الأوزاعي: ما أرى بأخذ الخمس من ذلك كله بأسًا.
واختلف فيه عن مالك، وأصح قوليه ما عليه سائر أهل العلم.
وبالقول الأول أقول.

3 / 49