420

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
وقالت طائفة: قليلة عددها: لا يجب فيما أخرجت الأرض الخراج العشر ولا نصف العشر.
قال أبو بكر: ولا معني لقول خالف قائله الكتاب، والسنة، فأما الكتاب، فقوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ الآية.
أما السنة، فقول النبي ﷺ:
(ح ٥٢٣) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
قال ابن المبارك: يقول الله ﷿. ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ الآية ثم قال: نترك القرآن لقول أبي حنيفة.
٣٤ - باب الأرض تخرج حبا وقد أدّان على صاحبه
م ٩٧٧ - واختلفوا فيمن أخرجت أرضه حبا وقد أدّان على صاحبه.
فقالت طائفة: يقضي دينه ويزكي ما يبقى إذا كان فيما يبقى الزكاة، روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، ومكحول، وبه قال الثوري، وابن المبارك، وشريك، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال أحمد: لا يزكي ما أنفق عن ثمرته خاصة.
وأوجبت طائفة: في ذلك العشر ولم تسقط عنه شيئًا مما أدان عليه، هذا قول الزهري، ومالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى والحسن بن صالح، وهو يشبه مذهب الشافعي، المشهور من قوله، وبه قال

3 / 35