413

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
عَثَرِيًّا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر.
م ٩٦٤ - وقال بجملة هذا القول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وروينا ذلك عن جماعة من التابعين.
وبه نقول.
٢٧ - باب الزرع يسقى بعض الزمان بماء السماء وبعضًا بالدلو
م ٩٦٥ - كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا سقى بعض الزمان بالسماء وبعضًا بالعيون، نظر إلى أكثر السقيين، فكان زكاته على ذلك.
وقال الثوري: على الذي أحياه [١/ ٧١/ب] وغلب عليه صدقته.
وقال مالك: إذا كان نصفًا ونصفًا أخرج نصف زكاته عشرًا، والنصف الآخر نصف العشر.
وقال الشافعي: القياس أن ينظر إلى ما عاش بالسقي أخذ بقدر ذلك كأنه إن كان عاش بهما ثم نصفين أخذ ثلاثة أرباع العشر بهما على هذا المعنى.
٢٨ - باب ما يجب فيه الصدقة مما أخرجت الأرض
م ٩٦٦ - أجمع عوام أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة، والشعير، والثمر، والزبيب.

3 / 28