410

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
٢٣ - باب إسقاط الصدقة عن الخيل والرقيق
(ح ٥١٨) ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه".
م ٩٦١ - واختلفوا في صدقة الخيل.
فقال كثير منهم: لا صدقة فيها، روينا هذا القول عن علي، وابن عمر، وبه قال الشعبي، وعطاء، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، والحكم، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو أيوب، وأبو خثيمة، وأبو بكر بن أبي شيبة، ويعقوب ومحمد بن الحسن، واحتجوا (١) بحجتهم بظاهر هذا الحديث بقوله:
(ح ٥١٩) "عفوت عن الخيل والرقيق".
وبأن الخلفاء الراشدين لم يكونوا يأخذون منها صدقة ولم يكن في كتب عهودهم.
وقال حماد بن أبي سليمان: فيها صدقة.

(١) في الأصل "واحتج".

3 / 25