405

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
وروينا عن مكحول أنه قال: لا زكاة فيها، وروى ذلك عن طاووس، وقال أحمد: إذا وقف أرضًا على المساكين لا أرى فيها العشر، إلا أن يوقف رجل على ولده فيصيب الرجل خمسة أوسق ففيها الصدقة، وقال أبو عبيد: إذا كانت الصدقة على أهل الحاجة فلا زكاة فيها، وإن كانوا على قوم بأعيانهم ففيه الصدقة.
قال أبو بكر: هذا حسن.
١٦ - باب رجوع المرء في صدقته بشراء
(ح ٥١٧) ثبت أن رسول الله ﷺ قال في فرس كان حمل عليه عمر في سبيل الله: لا تبتاعها ولا ترجعن في صدقتك.
م ٩٤٨ - وممن كره ذلك ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وسلمه بن الأكوع، وطاؤس، وعبيد الله بن الحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد.
ورخص الحسن، وعكرمة، وربيعة، والأوزاعي، للمرء (١) أن يشتري صدقته التي تصدق بها.
قال أبو بكر: الأول أصح.

(١) في الأصل تكرر "أن".

3 / 20