378

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
فقال الحارث بن يزيد، ومالك، والثوري، والنعمان، وابن الحسن، وإسحاق: لا يكبّر حتى يكبّر الإمام فإذا كبّر الإمام كبر الذي ينتهي إلى الإمام.
وقال الشافعي: "لا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبر ثانية ولكن يفتتح لنفسه"، وبه قال يعقوب.
وسهل أحمد في القولين جميعًا.
قال أبو بكر: قول الشافعي أحب إلي، لأنه في مثل صلاة مكتوبة، وكذلك يفعل من انتهى إلى الإمام في مكتوبة.
٦٠ - جماع أبواب دفن الموتى
قال أبو بكر:
(ح ٥٠٦) روينا عن النبي ﷺ قال: إحفروا وأوسعوا، وأدفنوا الإثنين والثلاثة، وقدموا أكبرهم قرآنًا.
قال أبو بكر:
م ٨٩٩ - لم يختلف من نحفظ عنه من أهل العلم أن دفن الموتى لازم وواجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين.

2 / 368