373

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
يلي الإمام منها الحرُ، روينا هذا القول عن علي، والشعبى، والنخعي، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
م ٨٨٧ - وكان سفيان الثوري يقول: إذا صليتَ على جنازة فكبرتَ عليها تكبيرة أو تكبرتين، ثم أتى بجنازة أخرى، فتمم صلاتك على الأولى، ثم صل على الأخرى، هكذا مذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال الأوزاعي: كلما تمت أربع تكبيرات على واحدة حملت.
وقال أحمد: يكبر إلى سبع، ثم يقطع ولا يزيد على سبع.
٥٠ - باب الجنازة تحضر وصلاة مكتوية
م ٨٨٨ - واختلفوا في جنازة حضرت وصلاة مكتوبة.
فقال قوم: يبدأ بالمكتوبة، هذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وقتادة، وإسحاق، وابن الحسن.
وقد اختلف عن الحسن البصري فيه.
قال أبو بكر: يبدأ بالمكتوبة.

2 / 358