348

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
١٩ - باب كفن الصبي
م ٨٤٧ - كان سعيد بن المسيب يقول: يكفن الصبي في ثوب.
وقال الثوري: ثوب يجزيه.
وقال أحمد، وإسحاق: في خرقة، وإن كفنتموه في ثلاثة فلا بأس.
وروينا عن الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين [١/ ٦٣/ألف].
وقال أصحاب [الرأي] (١): يكفن في خرقتين ويجزئ إزار واحد.
قال أبو بكر: يكفن في ثلاثة أثواب، أو ثلاثة خرق، ويجزئ ما كفن فيه.
٢٠ - باب تحسين الأكفان
(ح ٤٨٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: إلبسوا الثياب البيض، وكفنوا فيها موتاكم.
(ح ٤٨٤) وقال: "إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه".

2 / 333