342

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
وقال [مالك] (١): لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه أوابنته، أو أخته.
وقال الأوزاعي: يصب عليها الماء صبًا.
وأنكر أحمد ما فعله أبو قلابة واستعظمه.
وكره أصحاب الرأي ذلك.
م ٨٢٩ - واختلفوا في أم ولد إلى الرجل تغسله ويغسلها، فرخص فيه ابن القاسم صاحب مالك، وقال ابن الحسن: لا تغسله ويغسلها.
٤ - باب الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال
م ٨٣٠ - واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال، أو الرجل يموت مع النساء، فقال النخعي: تغسل في ثيابها، وبه قال الزهري، وقتادة.
وقال الحسن البصري، وقتادة: يصب عليها الماء من فوق الثياب.
وروينا عن ابن عمر، ونافع، أنهما قالا: ترمس في ثيابها.
وقالت طائفة: تيمم بالصعيد، هكذا روي عن سعيد بن المسيب، والنخعى، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.

(١) ما بين المعكوفين من الأوسط ٥/ ٣٣٦ رقم المسألة ٨٤٩.

2 / 319