331

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
٧ - باب صلاة الكسوف مع جماعة إذا تخلف الإمام عنها
م ٨٠٩ - واختلفوا في القوم يصلون جماعة عند الكسوف، فصلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسليمان التيمي، كل واحد منهما بأصحابه، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور.
وكان ابن عباس- يصلى في صفة زمزم صلاة الكسوف.
وقال مالك، والشافعي: يصليها المسافر.
وقال مالك: تصلي النساء في بيوتهن صلاة الكسوف.
وذكر ذلك سفيان الثوري، وقال: يصلون وحدانًا ولا يجمعهم رجل.
وقال النعمان: يصلون وحدانًا لا يصلون جماعة.
وقال ابن الحسن كقول الثوري.
٨ - باب الصلاة عند كسوف القمر
م ٨١٠ - واختلفوا في الصلاة لكسوف القمر، فروينا عن ابن عباس أنه فعل ذلك، وبه قال عطاء، والحسن البصري، وإبراهيم

2 / 308