236

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Penyiasat

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
٢٠ - باب صلاة العيد وصلاة الجمعة م ٦٢٣ - اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافر، ولمن لا يجب عليه الجمعة، فقالت طائفة: يصليها المسافر، هذا قول الحسن البصري، والشافعي، وقال: يصلى في البادية وتصليها المرأة في بيتها والعبد. وقد روينا عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. وقال الزهري: ليس على المسافر صلاة الأضحى والفطر. وقال مالك: في الإمام يكون في السفر فيحضر الأضحى والفطر، ليس ذلك عليه. وقال إسحاق: ثبت بما روى عن علي. وقال أصحاب الرأي: إنما يجب على أهل الأمصار والمدائن. ٢١ - باب القوم لا يعلمون بيوم الفطر إلا بعد الزوال م ٦٢٤ - واختلفوا في البينة تشهد يوم ثلاثين من شهر رمضان بعد الزوال أن الهلال رؤي بالأمس [١/ ٢٧/ألف]، فقالت طائفة: ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وبه قال مالك.

2 / 179