217

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Penyiasat

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
ومكحول، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وإسحاق، والمزني. وقالت طائفة: يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته كذلك قال ابن عمر، وبه قال مجاهد، وابن سيرين، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. ٣٦ - باب استخلاف الإمام من يتم بالقوم باقي صلاته م ٥٩٦ - واختلفوا في الإمام يحدث، فقالت طائفة: يقدم رجلًا يبتدئ من حيث بلغ الإمام المحدث ويبني على صلاته، روى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعلقمة، وعطاء، والحسن البصري، والنخعى، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي في آخر قوليه: "الاخيار أن يصلي القوم فرادى إذا كان ذلك، فإن قدم أو قدموا رجلًا فأتم بهم أجزاهم". وقال أحمد: إن قدم رجلًا فلا بأس، واحتج بعمر، وعلي. قال أبو بكر: م ٥٩٧ - فإن قدم الإمام المحدث من لا يدري كم صلى الإمام، فإن النخعى قال: ينظر ما يصنع من خلفه. وقال الشافعي: يتصنع للقيام فإن سبحوا به جلس وعلم أنها الرابعة، قدّم رجلًا فسلّم بهم، وإن لم يعلم شيئًا من هذا بتسبيحهم، صلاها من أولها.

2 / 156