176

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Penyiasat

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
وقال عطاء، والزهري: يمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد. وقال مالك: يعيد الصلاة إن فعل ذلك. وقال نافع مولى ابن عمر: يومئ إيماءًا. قال أبو بكر: بقول عمر نقول. م ٥٣١ - واختلفوا فيمن زحم في يوم الجمعة عن الركوع والسجود حتى فرغ الإمام من صلاته، فقال الحسن البصري، والنخعى، والأوزاعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: يصلي ركعتين. وقال قتادة، وأيوب، ويونس، والشافعي، وأبو ثور: يصلي أربعًا. وقال مالك: أحبّ إليّ أن يصلي أربعًا. قال أبو بكر: يصلي أربعًا لأن هذا لم يدرك من الإمام ركعة فيكون مدركًا للصلاة. م ٥٣٢ - واختلفوا في المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد، فقال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد: يصلي أربعًا، وهذا على مذهب الشافعي. وقال إسحاق: يصلي ركعتين. م ٥٣٣ - واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة فذكر أن عليه

2 / 115