Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AH
161

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Penyiasat

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
وقالت طائفة: الغسل سنة، وليس بفرض، كان ابن مسعود يقول: هو سنة، وممن لم يره فرضًا الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان، وأصحابه. قال أبو بكر: هكذا نقول. ١٠ - باب المغتسل للجنابة والجمعة غسلًا واحدًا قال أبو بكر: م ٤٩٧ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يجزئ غسلًا واحدًا للجنابة والجمعة، روينا هذا القول عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وقال أحمد: أرجو [١/ ٢٣/ب]. . . . . . . (١)

(١) بدأ السقط قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِيَهُ»

2 / 92