Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AH
159

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Penyiasat

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
٨ - باب من يجب عليه حضور الجمعة ممن يسكن المصر وخارج المصر م ٤٩٥ - واختلفوا فيمن يجب عليه حضور الجمعة ممن يسكن المصر وخارج المصر. فقالت طائفة: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، روى ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، والحسن، ونافع مولى ابن عمر، وكذلك قال عكرمة، والحكم، وعطاء، والأوزاعي، [١/ ٢٣/ألف] وأبو ثور. وفيه قول ثان: وهو أن الجمعة تجب على من بينه وبين الجامع ست أميال، وروى ذلك عن الزهري. وفيه قول ثالث: وهو أن الجمعة تجب من ثلاثة أميال، هذا قول مالك، والليث بن سعد. وفيه قول رابع: وهو أنها لا تجب إلا على من سمع النداء، روي هذا القول عن عبد الله بن عمرو (١)، وسعيد بن المسيب، وبه قال أحمد، وإسحاق. وكان الشافعي يقول: "لا يبين عندي أن يحرج بترك الجمعة إلا من سمع النداء، ويشبه أن يحرج أهل المصر وإن عظم بترك الجمعة".

(١) في الأصل عبد الله بن عمر "بدون واو" والتصحيح من الأوسط ٤/ ٣٦.

2 / 90