Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AH
154

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Penyiasat

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
وعمر بن عبد العزيز، وطاؤس، وعطاء، وهو قول مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق. وروينا علي بن أبي طالب أنه قال: ليس على المسافر جمعة. وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمّع. وأقام عبد الرحمن بن سمرة بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمّع. وقال الزهري: إذا سمع الأذان فليشهد (١) الجمعة، وقد اختلف فيه عنه. قال أبو بكر: وصلاة رسول الله ﷺ الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، دليل على أن لا جمعة على المسافر. ٤ - باب الخروج إلى السفر يوم الجمعة م ٤٩٠ - اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر يوم الجمعة. فقالت طائفة: لا بأس به ما لم يحضر الوقت، كذلك [١/ ٢٢/ألف] قال الحسن البصري، وابن سيرين، ومالك. وقال عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر.

(١) في الأصل "فليتشهد".

2 / 85