Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AH
148

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Penyiasat

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
٧٣ - باب من فاته بعض صلاة الإمام فأغفل القضاء حتى دخل في صلاة التطوع قال أبو بكر: م ٤٨٠ - نسى أنس بن مالك ركعة من صلاة الفريضة حتى دخل في التطوع، فذكر فصلى بقية صلاة الفرض، في سجد سجدتين وهو جالس، كذلك قال الحكم، والأوزاعى. وقال الحسن البصري: إذا دخل في تطوع بطلت عليه المكتوبة، ويستأنف، وبه قال حماد بن أبي سليمان. وقال مالك: أحب إلي أن يبتدئ إذا تطوع بين فريضتين. وفيه قول ثالث: وهو إن كان ما عمل في النافلة قليلًا رجع إلى المكتوبة فأتمها وسجد للسهو، وإن تطاول بطلت المكتوبة وعليه أن يعيدها، هذا قول الشافعي. ٧٤ - باب السهو في التطوع م ٤٨١ - روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين.

2 / 79