Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AH
119

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Penyiasat

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
م ٤٣٣ - واختلفوا فيمن تكلم في صلاته عامدًا يريد به إصلاح صلاته، فقالت طائفة: يعيد الصلاة، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: "من تكلم في صلاته في أمر عذر فليس عليه شيء ولو أن رجلًا قال للإمام وقد جهر بالقراءة في صلاة العصر، إنها العصر لم يكن عليه شيء ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر، فصاح به أو انصرف إليه أو انتهره لم يكن (١) بذلك بأس، هذا قول الأوزاعي. ٤٠ - باب الكلام في الصلاة ساهيًا م ٤٣٤ - اختلف أهل العلم في المصلى يتكلم في صلاته ساهيًا أو سلم ساهيًا في أن يكمل الصلاة، فقالت طائفة: يبني على صلاته، ولا إعادة عليه فممن سلم في ركعتين ساهيًا وبنى عليها وسجد سجدتي السهو ابن الزبير. وقال ابن عباس: أصاب، وروى ذلك عن ابن سعود، وبه قال عروة ابن الزبير، وعطاء، والحسن البصري، وقتادة، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

(١) في الأصل "لن يكن" والصحيح من الأوسط ٣/ ٢٣٤.

2 / 48