Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AH
116

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Penyiasat

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأني لا أجد الدلالة موجودة في إيجاب الإعادة عليه. ٣٧ - باب اختلاف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدًا أو ساهيًا م ٤٢٨ - روينا عن عمر [١/ ١٢/ألف] بن الخطاب أنه قال: من لم يتشهد فلا صلاة له. وقال نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلم بالتحية فلا صلاة له. وقال مالك: فيمن نسى التشهد إن كان قريبًا يحضره ذلك ولم ينتقض وضوءه ولم يطل ذلك، فليكبر ثم ليجلس فيتشهد التشهد الذي نسي، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يتشهد فيهما ويسلم، وإن كان طال ذلك أو انتقض الوضوء، استأنف الصلاة. وقال أحمد فيمن نسى التشهد في الركعتين الأولين: أحب إليّ أن يعيد، وإذا ترك الجلوس في الثانية يستقبل الصلاة. وقال الثوري: إذا قام في الظهر من الركعتين متعمدًا يعيد الصلاة. وقال النخعي: إذا أحدث حين فرغ من السجود في الركعة الرابعة قبل التشهد مضت صلانه. وقال الزهري، وقتادة، وحماد: فيمن نسى التشهد في آخر صلانه حتى انصرف، تمت صلانه.

2 / 45