114

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Penyiasat

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
٣٤ - باب الزيادة على التشهد الأول من الدعاء والذكر م ٤٢٥ - كان عطاء يقول في الجلوس الأول إنما هو التشهد، وهذا مذهب النخعي، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق. قال الشعبى: من زاد في الركعتين الأولتين على التشهد عليه سجدتا السهو. وكان الشافعي يقول: لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي- ﷺ. وروينا عن ابن عمر أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأولتين إذا قضى التشهد بما بدأ له. وقال مالك: ذلك واسع ودين الله يسر. قال أبو بكر: القول الأول أحب إليّ. ٣٥ - باب التسمية قبل التشهد م ٤٢٦ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله خير الأسماء.

2 / 43