Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Penyiasat
إبراهيم بهادري
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq
Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
Penyiasat
إبراهيم بهادري
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
وصلاة جنائز أهل الإيمان ومن في حكمهم إن كان للميت ستة سنين فصاعدا صلي عليه فرضا، وهي على الكفاية، وإلا سنة، وليس فيها قراءة ولا ركوع ولا سجود، بل تكبير ودعاء.
وأولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه، أو من يقدمه، وليس لغيره أن يتقدم (1) إلا بإذنه، فإن حضر هاشمي كان الأولى تقديمه، والزوج أولى بالصلاة على الزوجة.
ويقف المتقدم بإزاء وسط الميت إن كان ذكرا، وصدره إن كان أنثى، ويكبر خمس تكبيرات بعد عقد النية يأتي بعد الأولى بالشهادتين، وبعد الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله (2) وبعد الثالثة بالترحم على المؤمنين، وبعد الرابعة بالترحم على الميت إن كان محقا، وعليه إن كان مبطلا، مذكرا ما يذكره من الدعاء إن كان ذكرا، مؤنثا إن كان أنثى (3).
فإن كان مستضعفا أو غريبا لا يعرف اعتقاده، أو طفلا خصه من الدعاء (4) بما يخص كل واحد من هؤلاء (5)، وبعد الخامسة يسأل الله العفو.
ويخرج منها بغير تسليم، ولا يحتاج إلى رفع يديه بالتكبير فيما عدا الأولى.
وينبغي تحفي الإمام (6) فيها، ووقوفه بعد فراغه منها حتى ترفع الجنازة.
والطهارة من فضلها لا من شرطها، ويكره إعادتها إلا أن تكون الجنازة
Halaman 104
Masukkan nombor halaman antara 1 - 135