Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Penyiasat
إبراهيم بهادري
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq
Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
Penyiasat
إبراهيم بهادري
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
بلفظها خاصة، والركوع تاما أي بانتصابه منه، والسجود في كل ركعة.
وغير ركن، وهو قراءة الحمد، وسورة تامة بعدها، لأن التبعيض في الفرائض لا يجوز، وشرط القراءة إعرابها وتصحيحها.
وكذا لا يجوز بالعزائم الأربع المختصة بالسجود الواجب، ولا ب " الضحى " إلا ومعها " ألم نشرح "، و " الفيل " إلا ومعها " الإيلاف ".
والمراد بالركوع: التطأطؤ والانحناء، بحيث يقوس، مادا عنقه، مستويا ظهره إلا في ترفعه، أو تطمئنه (1) فيه بالخروج عن الحد، وتسبيحة واحدة فيه، أفضلها فيه " سبحان ربي العظيم وبحمده "، والطمأنينة عند الرفع منه بالانتصاب التام.
والسجود أولا وثانيا لا يجزي إلا بحصوله على الأعضاء السبعة:
الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين، لا يماس الأرض شئ من الجسد سواها.
وتسبيحة واحدة في كل واحدة منهما، أفضلها " سبحان ربي الأعلى وبحمده " والطمأنينة فيهما، وعند الرفع عنهما، وهذا حكم الركعة الثانية.
والجهر في الغداة وأولتي المغرب والعتمة، والإخفات في ما عدا ذلك، والتشهدان في كل رباعية وثلاثية، وواحد في الثنائية.
واللازم منه: الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وقراءة الحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح في آخرتي الظهر والعصر والعتمة وثالثة المغرب.
والتسليم فيه خلاف (2).
واستدامة كل ما هو شرط في صحة الصلاة، من طهارة وغيرها.
Halaman 91
Masukkan nombor halaman antara 1 - 135