Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Penyiasat
إبراهيم بهادري
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq
Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
Penyiasat
إبراهيم بهادري
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
بلغها أو ما زاد عليها (1) فلا بد من تغسيله وتكفينه.
ويجوز أن يتولى الزوج تغسيل الزوجة عند فقد النساء، وكذا حكمها معه إذا لم يوجد من يغسله من الرجال.
وقد روي جواز ذلك في الأقارب من كل واحد من الرجال وكل واحدة من النساء (2).
وقيل: إذا لم يوجد أحد منهم يجوز للأجانب من الرجال إذا لم يوجد سواهم تغسيل الأجنبيات من النساء في ثيابهن، وعيونهم مغمضة (3) وكذا النساء في تغسيلهن الرجال (4).
وقيل: يدفن كل منهم من غير غسل (5).
ويكفن في أثواب ثلاثة واجبا: إزار ودرع ومئزر، وأفضله أبيض القطن أو الكتان (6)، ويعتبر طهارته، ولا يعدل مع وجود القطن إلى غيره.
ويزاد فيه ندبا لفافة أخرى وحبرة (7) وعمامة يحنك بها، ويرخى طرفاها، وخرقة تشد فخذيه.
ويكتب على الأزرار والدرع بالتربة الحسينية ما يلقن به، وتجعل فيه
Halaman 77
Masukkan nombor halaman antara 1 - 135