Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq

Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AH
60

Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Penyiasat

إبراهيم بهادري

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

قم

والأغسال المفروضة، منها الخمسة المذكورة (1) وسادسها تغسيل الميت.

والمسنونة تختص منها بالجمعة غسلان ليومها وليلتها، وكذا ليوم الفطر وليلته، وستة لشهر رمضان: أول ليلة منه، وليلة نصفه، وليلة سبعة عشر، وليالي الأفراد الثلاثة: ليلة تسعة عشر وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين.

وسبعة: لإحرامي العمرة والحج ودخول الحرم ومكة ومسجد الحرام وزيارة الكعبة ويوم عرفة وزيارة البيت من منى .

وأربعة: لدخول مدينة الرسول صلى الله عليه وآله ومسجده وزيارة قبره وزيارة قبر كل إمام من ولده.

وخمسة: ليوم المبعث والأضحى والغدير والمباهلة وليلة نصف شعبان.

وثمانية: للاستسقاء والاستخارة والحاجة والشكر والتوبة من كبائر الذنوب والمولود حين وضعه، ولقضاء صلاة الكسوف مع احتراق القرص وتعمد تركها، ولقصد رؤية مصلوب مسلم بعد ثلاثة أيام.

جملتها أربعة وثلاثون غسلا.

ويقارن غسل الجنابة ما فروضه: النية (2) ومقارنتها واستدامتها، وغسل الرأس إلى أن يبلغ الماء أصول شعره، وغسل الجانب الأيمن من رأس العنق إلى تحت القدم، وكذا الجانب الأيسر، وترتبه. فإن لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما، وإن كان عليه خاتم أو ما لم يدخل الماء تحته حركه، وتحركه إن اغتسل تحت ميزاب.

Halaman 72