Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Penyiasat
إبراهيم بهادري
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq
Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
Penyiasat
إبراهيم بهادري
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
فيه الوضوء والغسل جميعا.
فالوضوء يتقدمه أمور مفروضة، وهي السترة عند الخلوة للحاجة، وتوقي استقبال القبلة واستدبارها بكل واحد من الحدثين، وعند المجامعة أيضا، والاستبراء بنتر (1) مخرج البول ثلاثا، وخرطه كذلك على وجه الاجتهاد فيه تحرزا من البلة، فإنها إن حصلت مع ما ذكرناه، لم يكن لها حكم كالمذي والوذي (2)، وإلا وجب منها الوضوء إذا لم يتقدمها جنابة، والغسل إن تقدمتها، تعبد شرعي.
وغسل المخرج بالماء ومسح مخرج الغائط إذا لم يتعداه بالأحجار الطاهرة أو بما يقوم مقامها من الطهارات عدا المطعومات والعظام، إما ثلاثة أو واحد مقرن (3) بحسب غلبة الظن بالنقاء.
ولا يكون الاستجمار بها إلا إذا لم يكن تعد (4) وإلا متى حصل وجب الاستنجاء بالماء، ولو جمع بينهما كان أتم فضلا.
ومسنونه وهي: تقديم رجله اليسرى دخولا متعوذا، واليمنى خروجا داعيا، مغطى الرأس، وتجنب (5) استقبال الشمس والقمر والأفنية والشطوط والشوارع،
Halaman 69
Masukkan nombor halaman antara 1 - 135