Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Penyiasat
إبراهيم بهادري
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq
Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
Penyiasat
إبراهيم بهادري
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
في التكليف الشرعي وإذا تقدم الكلام (1) في أركان التكليف العقلي، فسنشير بعده إلى أركان التكليف الشرعي، وهي خمسة (2).
الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد.
فأما ركن الصلاة: فمن شرائط صحة أدائها الإسلام والبلوغ وكمال العقل، وهما شرطا وجوبها أيضا (3)، ولها مع ذلك شروط وهي مقدماتها، وهي فرض وسنة على وجه.
فالفرض منها: الطهارة، وستر العورة، والوقت، والقبلة، وعدد الركعات، ومكان الصلاة، وموضع السجود بالجبهة.
أما الطهارة: فهي إما من حدث أو من نجس.
والأولى: إما صغرى أو كبرى، وكلاهما إما اختيارية أو اضطرارية.
فالطهارة من الحدث الأصغر اختيارا: هي الوضوء، والموجب له (4) خاصة إما البول، أو الغائط، أو الريح، أو النوم الغالب، أو ما به يرتفع التحصيل من سكر أو جنون أو إغماء، أو الاستحاضة القليلة للنساء.
ومن الحدث الأكبر اختيارا أيضا: هي الغسل، والموجب له خاصة - أي
Halaman 66
Masukkan nombor halaman antara 1 - 135