24

Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Editor

إبراهيم بهادري

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

قم

اختص شرعا بجحود ما وجب التصديق به، أو جحود ما لا يتم الإيمان إلا به، فالجاحد لذلك هو الكافر الذي يجب إطلاق دمه، وتجري عليه أحكام أهل الكفر والفسق، وإن كان في الوضع الخروج، إلا أنه اختص شرعا بالخروج من طاعة إلى معصية، فالخارج بذلك مع صحة اعتقاده هو المؤمن الفاسق الذي قد بينا أحكامه، لأنه لا منافاة بين ثبوت الإيمان ووقوع الفسق، لصحة الجمع بين الطاعة والمعصية والحسنة والسيئة في وقت واحد من فاعل واحد، كمن تصدق بيمينه وسرق بشماله، أو سبح بلسانه ورأي محظورا بطرفه قصدا، وقد أومأنا إلى ذلك متقدما.

وجميع ما أشرنا إليه من أحكام الإيمان والكفر معلومة مقطوع عليها بالسمع خاصة، وهو إجماع الطائفة المحقة، لخلو العقل من طريق يقطع به على كل واحد منهما.

[الكلام في سؤال القبر] وسؤال القبر وما يتبعه - من نعيم أو عذاب - والبعث والنشور والموافقة والحساب والميزان والصراط وتطائر الكتب وشهادة الأعضاء والانتهاء بحسب الاستحقاق إلى جنة يختص نعيمها بالملاذ والمسار، وإلى نار يختص عذابها بالإيلام والمضار وما يتبع ذلك ويترتب عليه، حق يجب اعتقاده والقطع عليه، لأنه مما لا يتم الإيمان إلا به وطريق العلم به إجماع الأمة والنصوص القرآنية والنبوية (1) ولا اعتداد بمخالفة من خالف في شئ منه، لسبق الإجماع وتقدمه على خلافه.

Halaman 36