88

Isyaf dalam Hukum Wakaf

الإسعاف فى أحكام الأوقاف

Penerbit

طبع بمطبعة هندية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1320 AH

Lokasi Penerbit

مصر

الموالي أربعة أخماسها إذ على التقدير الأول وحده تكون المسألة من اثني عشر لفقراء القرابة خمسة أسداسها والباقي للفقراء والمساكين وعلى التقدير الثاني فقط تكون من عشرة لفقراء الموالي أربعة أخماسها والباقي للفقراء والمساكين وعلى التقديرين تكون من عشرين وليس لها سدس صحيح فاحتجنا إلى عدد له خمس وسدس كلاهما صحيحان وهو الثلاثون فتجعل المسألة منها فتضرب للفقراء والمساكين بكلها ولفقراء القرابة بخمسة أسداسها وهي خمسة وعشرون ولفقراء الموالي بأربعة أخماسها وهي أربعة وعشرون فيكون مجموع السهام تسعة وسبعين فتقسم الغلة عليها ولو شهد اثنان أنه وقفها على الفقراء والمساكين وشهد اثنان آخران أنه وقفها على ما ذكرا وعلى الفقراء من قرابته أيضا وشهد اثنان آخران أنه وقفها على ما ذكروا وعلى فقراء مواليه أيضا ولم يذكروا وقتا وكان فقراء القرابة عشرة وفقراء الموالي ثمانية تكون المسألة من عشرين ثم تجعل من ثلاثين لما ذكر في الأولى ثم يضرب للفقراء والمساكين بكلها ولفقراء القرابة بخمسة أسداسها وهي خمسة وعشرون ولفقراء الموالي بخمسيها وهو اثنا عشر لأن شهودهم لما شهدوا للفريقين الآخرين معهم فقد أوجبوا لهم خمسي العشرين فيأخذون بتلك النسبة منها ومجموع السهام سبعة وستون فتقسم الغلة عليها ثم يأخذ كل فريق ما أصاب سهامه ولو شهد اثنان على إقرار رجل في حال صحته أنه وقف أرضه على زيد ومن بعده على المساكين وشهد آخران على إقراره في صحته أنه وقفها على عمرو ومن بعده على المساكين وإحداهما أسبق يقضي بالسابقة ولو وقتت إحداهما دون الأخرى قضى بالمؤقتة ولو لم يذكرا وقتا أو ذكرا وقتا واحدا قضى به بينهما إنصافا لعدم الأولوية ومت مات منهما انتقل نصيبه لمن بقي لزوال المزاحم وهكذا حكم ما لو شهد آخران لثالث والله أعلم. [فصل في الشهادة بالوقف يجره لنفسه أو لوليه] إذا شهد اثنان أن رجلا جعل

1 / 88