1102

Irtishaf

ارتشاف الضرب من لسان العرب

Editor

رجب عثمان محمد

Penerbit

مكتبة الخانجي بالقاهرة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
أي ما أهر ذا ناب إلا شر. قيل: ولا يقال ذلك إلا في وقت جرت العادة في مثله أن لا يكون إلا لأم رمهم، أو في معنى الفعل على مذهب الأخفش نحو: قائم زيد، أو كونها لا تزاد لعينها على ما زاد ابن عصفور نحو: رجل خير من امرأة يريد واحدًا من هذا الجنس أي واحد كان خيرًا من كل واحدة من ذلك الجنس، وهذا الذي قاله راجع إلى العموم، إذ العموم عموم شمول، وعموم بدل نحو قوله:
مرسعة بين أرساغه ... ... ... ....
هي نكرة لا تزاد لعينها: لأنه لا يريد مرسعة دون مرسعة، ولم يشترط سيبويه في جواز الابتداء بالنكرة، إلا أن يكون في الإخبار بذلك فائدة، [وأجمع النحاة على أنه لا يجوز: رجل في الدار، وعلى أنه يجوز في الدار رجل، وزعم ابن مالك أن من مسوغات الابتداء بالنكرة، تقدم جملة مشتملة على فائدة] تكون خبرًا عن النكرة نحو: قصدك غلامه رجل أجراها مجرى تقدم

3 / 1102