برواية واحد، والخلاف في ذلك (متجه) (أ) كالخلاف في الاكتفاء بتعديل واحد.
قلت: الصواب ما ذكره الخطيب، فهو لم يقله (ب) عن اجتهاد، بل نقله عن أهل الحديث. ورد الشيخ عليه بما ذكره عجب (ج)، فإن مرداسًا وربيعة صحابيان (١) معروفان.
فمرداس من أهل بيعة الرضوان، وربيعة من أهل الصفة، والصحابة كلهم عدول (٢)، فلا (د) تضر الجهالة بأعيانهم لو ثبتت. ومع هذا فليسا بمجهولين على ما نقله الخطيب، لأنه شرط في المجهول أن لا تعرفه (٣) العلماء، وهذان معروفان عند أهل العلم، بل مشهوران، فلا يردان على نقل (٣) الخطيب.
(وحصل مما (هـ) ذكرناه أنّ البخاري ومسلمًا لم يخالفا نقل الخطيب) (و) (٣) عن أهل الحديث.
(أ) لفظ: متجه. ساقط من (ت). وأثبتناه من باقي النسخ ومقدمة ابن الصلاح.
(ب) في (هـ): لم ينقله. وهو تحريف.
(ج) في (هـ): عجيب.
(د) في (ك): ولا تضر.
(هـ) في (هـ): فحصل ما.
(و) ما بين المعقوفين ساقط من (ص).
= قلت: بهذا التقرير ظهر أن قول ابن الصلاح: وذلك مصير منهما .. إلخ، ليس بصحيح.
(١) كما هو واضح من ترجمتهما.
(٢) انظر: الكفاية، ص ٤٦؛ إحكام الأحكام ١/ ٢٧٤؛ الإِصابة ١/ ٩؛ إرشاد الفحول، ص ٦٩ - ٧١.
(٣) الكفاية، ص ٨٨.