Panduan untuk Pelajar Kebenaran untuk Mengenal Sunnah yang Terbaik dari Ciptaan - Selawat dan Salam ke Atasnya

al-Nawawi d. 676 AH
121

Panduan untuk Pelajar Kebenaran untuk Mengenal Sunnah yang Terbaik dari Ciptaan - Selawat dan Salam ke Atasnya

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق - صلى الله عليه وسلم -

Penyiasat

رسالة ماجستير للمحقق - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

مكتبة الإيمان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

صحته، ومعنى كونه على شرطهما أنهما أخرجا لرواته في صحيحهما (١)، والحاكم ﵀ متساهل (٢) في التصحيح معروف عند أهل العلم بذلك، والمشاهدة تدل عليه، فينبغي أن يقال: ما صححه ولم نجد لغيره من المعتمدين فيه تصحيحًا ولا تضعيفًا حكمنا بأنه حسن (٣) يحتج به إلا أن تظهر علة تضعفه. ويقاربه (٤) في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان. والله أعلم.

(١) من حكم لشخص بمجرد رواية البخاري ومسلم عنه في صحيحهما بأنه من شرط الصحيحين فقد غفل وأخطأ، بل ذلك متوقف على النظر في كيفية روايتهما عنه وعلى أي وجه اعتمدا عليه، كما هو حالهما في روايتهما عن عكرمة وسماك وهشيم والزهري، فتنبه. (٢) قد فصل الحافظ بن حجر والمعلمي القول في الحاكم ومستدركه فراجعه لزامًا فإنه مهم جدًا. النكت ١/ ١٠٣؛ التنكيل ١/ ٤٥٧. (٣) وعليه مشى بدر بن جماعة أيضًا في المنهل الروي (٢/ ب)، لكن الموجود في مقدمة ابن الصلاح: (إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به. اهـ.). وظاهر كلام ابن الصلاح عدم الحصر في أحدهما وأنه جعل ما لم يكن مردودًا من أحاديثه دائرًا بين الصحة والحسن احتياطًا، وحينئذ فلم يتحكم بغير دليل. نعم جرسده باب التصحيح إلى عدم تمييز أحدهما من الآخر لاشتراكهما كما صرح به في الحجية. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨؛ فتح المغيث ١/ ٣٦؛ وقال السيوطي: والعجب من المصنف كيف وافق ابن الصلاح هنا مع مخالفته له في المسألة المبني عليها. كما سيأتي. التدريب ١/ ١٠٧، قلت: أي ما يأتي في مسألة إمكان تصحيح الحديث وعدمه في هذه الأعصار، ص ١٣٤ - ١٣٥. (٤) يقصد بأن ابن حبان يقارب الحاكم في التساهل فالحاكم أشد تساهلًا منه وليس المقصود به ترجيح كتاب المستدرك على صحيح ابن حبان كما فهم البلقيني واعترض به على ابن الصلاح. قال الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. التقييد والإِيضاح، ص ٣٠؛ ومحاسن الاصطلاح، ص ٩٤؛ فتح المغيث ١/ ٣٧؛ التدريب ١/ ١٠٨؛ شروط الأئمة الخمسة، ص ٣٧.

1 / 124