247

Panduan Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Penyiasat

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Penerbit

مكتبة العبيكان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

فرع: كره مالك التسميةَ في كتاب ابن المواز. وروى ابنُ وهب (١) عن مالك: التسمية أحب إِليّ. ورُوي عنه: ذلك واسع. فرع: لو أحرم مطلقًا لا ينوي حجًّا ولا عمرة، قال أشهب: هو بالخيار في صرفه إِلى أحدهما، وإِلى الحج أفضل، وقال أيضًا: إِلى القِرَانِ (٢) أفضل. فرع: لو اختلف عقْده ونُطْقُه فالاعتبار بالعقْد (٣).

(١) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري المصري أبو محمد، جمع بين الفقه والحديث والعبادة. وكان حافظًا ثقة مجتهدًا. ألف كتاب الجامع وغيره. ت ١٩٧ بمصر. (الأعلام: ٤/ ٢٨٩، الانتقاء: ٤٨، تذكرة الحفاظ: ٢٧٧، حسن المحاضرة: ١/ ٣٠٢ - ٣٠٣، الشجرة: ٥٨ رقم ٢٥، كحالة: ٦/ ٢٦٢، المدارك: ٣/ ٢٢٨، وفيات الأعيان: ٣/ ٢٣٦). (٢) القِران عرفه ابن عرفة بقوله: "الإِحرام بنية العمرة والحج". (شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٨١). (٣) كذا في (الجواهر: ١/ ٣٤٩) مع ذكر رواية أخرى تجعل الاعتبار بالنطق.

1 / 257