225

Panduan Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Penyiasat

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Penerbit

مكتبة العبيكان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

وليس هذا بالقوي؛ لأن طاعة الأبوين واجبة، فالتأخير لأجل تعارض واجبين (١)، والكلام حيث لا تعارض، بل فيه دليل علي الفورية؛ لأن استمرار طاعتهما واجب، وقد قال في آخر السؤال: فإِن أذنا له وإِلا خرج وتركهما. وكل مسألة استقرئ منها التراخي لا تقوى * كقوله فيمن مات زوجها فأرادت الحج: تقعد في بيتها حتى تخرج من عدتها. فهذه المسألة (٢). استقرأ اللخمي منها التراخي (٣)، وهو غير قوي لتعارض واجبين أيضًا.

= أبي زيد فقد أفتى بالمبادرة للفرض ونصح بالتلطف في رضا الوالدين دون أن يتوقف الخروج على رضاهما. (المعيار المعرب: ١/ ٤٣٧). وانظر: (المحرر الوجيز، لابن عطية: ٣/ ١٧٢). (١) (ص): الواجبين. وقد رد المقري ذلك بقوله: وجوب رضى الآباء مشروط بألا يؤدي إِلى معصية كما اقتضته الدلالة ونص عليها ابن أبي زيد في الرسالة، ولو كان الحج للفور لكان التأخير معصية فلا يعترض رضاهما فيه (القواعد ٢/ ٦١٠ رقم ٣٩٨). (٢) يضطرب الكلام هنا، في (ص). (٣) كذا في (المعيار المعرب: ١/ ٤٣٧) وفي (المحرر الوجيز لابن عطية: ٣/ ١٧٢). وممن قال بالتراخي من المالكية المقري، وقد صاغ في ذلك القاعدة الفقهية التالية: "قد ترجع المصلحة على المصلحة فيسقط اعتبارها تقديمًا لأقوى المصلحتين عند تعذر الجمع بينهما". انظر: (القواعد: ٢/ ٦٠٨ رقم ٣٩٨).

1 / 235