176

Bimbingan Bagi Penuntut

إرشاد السائل

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1993 م

Wilayah-wilayah
Iran

الذي خص به نفسه بعد وفاته، فبعد موته هل يجوز للورثة الدعوى بثلثي الثلث المزبور بحيث يبقى للمورث ثلث الثلث لقاعدة الميراث من أن للوارث ما تركه الميت من بعد وصية يوصي بها أو دين أو ليس لهم ذلك بل المعاهدة التي أبرمت من قبل ملزمون بها؟

بسمه تعالى: الظاهر أن العهد والميثاق المرقوم بين الموصي والورثة إمضاء منهم للوصية، فلا يجوز لهم إذا كانوا كبارا استرداد ثلثي الثلث، والله العالم.

Halaman 176