فهؤلاء أئمة أصحابنا نصوا نصا صريحا على أن الاجتهاد في كل عصر فرض كفاية , وأن أهل العصر إذا قصروا فيه أثموا كلهم وممن نص على ذلك من أئمة المالكية القاضي (عبد الوهاب) (1) في ((المقدمات)) (2) , و(ابن القصار) (3) في كتابه في أصول الفقه (4) , ونقله عن مذهب (مالك) وجمهور العلماء , و(القرافي) (5) في ((التنقيح)) (6) , و(ابن عبد السلام) [ المالكي ] (7) في ((شرح مختصر ابن الحاجب)) (1) , و(أبو محمد بن [ ستاري ]) (2) في ((المسائل المنثورة)) و(ابن عرفة) (3) في كتابه ((المبسوط)) (4) في الفقه
Halaman 9